1 مادة


الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها . وشعب الكويت جزء من الامة العربية .


2 مادة


دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .


3 مادة


لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .


4 مادة


الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح . ويعين ولي العهد خلال سنة على الاآثر من تولية الأمير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزآية الأمير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس . وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزآي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذآورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد . ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين . وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .


5 مادة


يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .


6 مادة


نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي


7 مادة


العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.


8 مادة


تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .


9 مادة


الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين ، والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة .


10 مادة


ترعى الدولة النشىء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي .


11 مادة


تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .


12 مادة


تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي ، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية .


13 مادة


التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .


14 مادة


ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع البحث العلمي .


15 مادة


تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة .


16 مادة


الملكية وراس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .


17 مادة


للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن .


18 مادة


الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون . ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .


19 مادة


المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي ، في الاحوال المبينة بالقانون .


20 مادة


الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنميه الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .


21 مادة


الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .


22 مادة


ينظم القانون ، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال واصحاب العمل ، وعلاقة ملاك العقارات بمستاجريها .


23 مادة


تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .


24 مادة


العدالة الاجتماعية اساس الضرائب والتكاليف العامة .


25 مادة


تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .


26 مادة


الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفوا الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.


27 مادة


الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.


28 مادة


لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها .


29 مادة


الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .


30 مادة


الحرية الشخصية مكفولة .


31 مادة


لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون .


32 مادة


لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .


33 مادة


العقوبة شخصية .


34 مادة


المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا .


35 مادة


حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .


36 مادة


حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .


37 مادة


حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .


38 مادة


للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


39 مادة


حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .


40 مادة


التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون . ويضع القانون الخطةاللازمة للقضاء على الامية .


41 مادة


لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه . والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .


42 مادة


لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.


43 مادة


حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة.


44 مادة


للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ،


45 مادة


لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة آتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية .


46 مادة


تسليم اللاجئين السياسيين محظور .


47 مادة


الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون.


48 مادة


إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.


49 مادة


مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت .


50 مادة


يقوم النظام على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن آل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور .


51 مادة


السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الامة وفقا للدستور .


52 مادة


السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.


53 مادة


السلطة القضائية تتولاها المحاآم باسم الأمير ، في حدود الدستور .


54 مادة


الأمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة لا تمس .


55 مادة


يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .


56 مادة


يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه آما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء ، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس


57 مادة


يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء آل فصل تشريعي لمجلس الامة .


58 مادة


رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الأمير عن السياسة العامة للدولة ، آما يسال آل وزير امامه عن اعمال وزارته .


59 مادة


يحدد القانون المشار اليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .


60 مادة


يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة اليمين الاتية : " اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه " .


61 مادة


يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه ، وذلك بامر اميري ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه او تحديدا لنطاقها .


62 مادة


يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان آان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الأمير.


63 مادة


يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته ، في جلسة خاصة لمجلس الامة ، اليمين المنصوص عليه في المادة 60 مشفوعة بعبارة ، " وان اآون مخلصا للامير ". وفي حال عدم انعقاد المجلس يكون اداء اليمين المذآورة امام الأمير .


64 مادة


تسرى بالنسبة لنائب الأمير الاحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور .


65 مادة


للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها ، ويكون الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها اليه من مجلس الامة وتخفض هذه المدة الى سبعة ايام في حالة الاستعجال بقرار من مجلس الامة باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم . ولا تحسب ايام العطلة الرسمية من مدة الاصدار . ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر اذا مضت المدة المقررة للاصدار دون ان يطلب رئيس الدولة اعادة نظره.


66 مادة


يكون طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب ، فاذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه فان لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه ، فاذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد اخر الى اقرار ذلك المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس صدق عليه الأمير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه اليه .


67 مادة


الأمير هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.


68 مادة


يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، اما الحرب الهجومية فمحرمة .


69 مادة


يعلن الأمير الحكم العرفي في احوال الضرورة التي يحددها القانون وبالجراءات المنصوص عليها فيه ، ويكون اعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض هذا المر سوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي ، واذا حدث ذلك في فترة الحل وجب


70 مادة


يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الامة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف ، والمعاهدات المعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او وفي جميع الاحوال يجب ان يعاد عرض الامر على مجلس الامة ، بالشروط السابقة ، آل ثلاثة بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة ، والاقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون . ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.


71 مادة


اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التاخير ، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، اذا آان المجلس قائما ، وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما آان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر .


72 مادة


يضع الأمير ، بمراسيم ، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .


73 مادة


يضع الأمير ، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .


74 مادة


يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية ، ويعزلهم وفقا للقانون ، ويقبل ممثلي الدول الاجنبية لديه .


75 مادة


للامير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة او ان يخفضها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .


76 مادة


يمنح الأمير اوسمة الشرف وفقا للقانون .


77 مادة


تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .


78 مادة


عند توليه رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه


79 مادة


لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الأمير .


80 مادة


يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .


81 مادة


تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .


82 مادة


يشترط في عضو مجلس الامة : أ) ان يكون آويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون . ب) ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب . ج) ان لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية . د) ان يجيد قراءة اللغة العربية وآتابتها .


83 مادة


مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 . والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم .


84 مادة


اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته ، لاي سبب من الاسباب ، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال ستة الاشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى


85 مادة


لمجلس الامة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية .


86 مادة


يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اآتوبر من آل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذآور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك


87 مادة


استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الامة لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذآورين مع مراعاة حكم المادة السابقة . واذا آان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذآورين .


88 مادة


يدعى مجلس الامة ، بمرسوم ، لاجتماع غير عادي اذا راى الأمير ضرورة لذلك ، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس . ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعى من اجلها الا


89 مادة


يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية .


90 مادة


آل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا ، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه .


91 مادة


"قبل ان يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان اآون مخلصا للوطن وللامير ، وان احترم الدستور وقوانين الدولة ، واذود
عن حريات الشعب ومصالحه وامواله ، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق ."


92 مادة


يختار مجلس الامة في اول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذ ا خلا مكان اي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته . ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاآثر الاصوات ، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فان تساوى اآثر من واحد في الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة . ويراس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اآبر الاعضاء سنا .


93 مادة


يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه .


94 مادة


جلسات مجلس الامة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية .


95 مادة


يفصل مجلس الامة في صحة انتخاب اعضائه ، ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص الى جهة قضائية .


96 مادة


مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .


97 مادة


يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اآثر من نصف اعضائه ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيه اغلبية خاصة . وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا .


98 مادة


تتقدم آل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة ، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج .


99 مادة


لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.


100 مادة


لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم . ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير . وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس .


101 مادة


آل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة و يقدم استقالته فورا . ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه . ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة .


102 مادة


لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به . ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة . وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذآور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة.


103 مادة


اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه .


104 مادة


يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الامة ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشئون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد . وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء .


105 مادة


يختار مجلس الامة لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع الى الأمير .


106 مادة


للامير ان يؤجل ، بمرسوم ، اجتماع مجلس الامة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد .


107 مادة


للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل ، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى . واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا آأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى الى ان ينتخب المجلس الجديد .


108 مادة


عضو مجلس الامة يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لاي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه .


109 مادة


لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين . وآل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته .


110 مادة


عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال .


111 مادة


لايجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس ، ويتع ين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق ، آما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه ، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .


112 مادة


يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء طرح موضوع عام على مجلس الامة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي في صدده ، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة.


113 مادة


لمجلس الامة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .


114 مادة


يحق لمجلس الامة في آل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اآثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم .


115 مادة


يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس ، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة ، وتع لم صاحب الشان بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الامة ان يتدخل غي عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية .


116 مادة


يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الامة آلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من آبار الموظفين او ينيبوهم عنهم . وللمجلس ا ن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته ، ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض


117 مادة


يضع مجلس الامة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع .


118 مادة


حفظ النظام داخل مجلس الامة من اختصاص رئيسه ، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بامر رئيس المجلس. ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه .


119 مادة


تعين بقانون مكافأت رئيس مجلس الامة ونائبه واعضائه وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل الا في الفصل التشريعي التالي .


120 مادة


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافآت العضوية ومرتبات الوظيفة . ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى .


121 مادة


لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء م دة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شرآة او ان يسهم التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة . ولا يجوز له خلال تلك المدة آذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .


122 مادة


لا يمنح أعضاء مجلس الامة اوسمة اثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تنافي مع عضوية مجلس الامة .


123 مادة


مادة 123 يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية .


124 مادة


يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الاحكام الخاصة بالوزراء ، مالم يرد نص على خلاف ذلك.


125 مادة


تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور .


126 مادة


قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون امام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور .


127 مادة


يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة.


128 مادة


مداولات مجلس الوزراء سرية ، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه ، وبموافقة اغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية مالم تستقل . وترفع قرارات المجلس الى الأمير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.


129 مادة


استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعفائه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفائهم من مناصبهم .


130 مادة


يتولى آل وزير الاشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، آما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها .


131 مادة


لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان ان يلى اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول ، ولو بطريق غير مباشر ، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا . آما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة ، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شرآة . ولا يجوز له خلال تلك المدة آذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني ، او ان يؤجرها او يبعها اي شيئا من امواله او يقايضها عليه .


132 مادة


يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاآمتهم والجهة المختصة بهذه المحاآمة ، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية ، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية .


133 مادة


ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها .


134 مادة


انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها آلها او بعضها في غير الاحوال المبينه بالقانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون .


135 مادة


يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وباجراءات صرفها .


136 مادة


تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية .


137 مادة


يجوز للمؤسسات العامة وللاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون .


138 مادة


يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاملاك .


139 مادة


السنة المالية تعين بقانون .


140 مادة


تعد الدولة مشروع الميزانية الس نوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الامة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .


141 مادة


تكون مناقشة الميزانية في مجلس الامة بابا ، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقا نون .


142 مادة


يجوز ان ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لاآثر من سنة واحدة ، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف ، على ان تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها ، او توضع لها ميزانية استثنائية لاآثر من سنة مالية .


143 مادة


لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة او زيادة في ضريبة موجودة ، او تعديل قانون قائم او تفادي اصدار قانون خاص في امر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه .


144 مادة


تصدر الميزانية العامة بقانون .


145 مادة


اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره . وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذآورة. واذا آان مجلس الامة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب .


146 مادة


آل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون ، وآذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية .


147 مادة


لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له .


148 مادة


يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة ، وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة .


149 مادة


الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى مجلس الامة خلال اربعة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .